[ ص: 496 ] بيان حكم استعمال الطيب
وفي باب الطيب: ما روي عن قال: أنس، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزعفر الرجل.
أي: يستعمل الزعفران في ثوبه، وبدنه؛ لأنه عادة النساء.
ونبه بالزعفران على النهي عن كل الطيب يختص بالنسوة، إلا ما لا أمن له؛ فإنه يجوز استعماله للرجل.
ويزيده كشفا، حديث يعلى بن مرة: رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا، فقال: "ألك امرأة؟"، قال: لا. قال: "فاغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد" الترمذي، والنسائي.
يعني: إن كان لك امرأة أصابك من بدنها وثوبها خلوق من غير قصد، فأنت معذور، وإلا فأنت معأزور ؛ لأن مثل هذا الطيب لا ينبغي أن يستعمله الرجل.
و "الخلوق": نوع من الطيب، يجعل فيه الزعفران.
فأفاد الحديث: أن كل نوع من الطيب له لون من الألوان، هو منهي عنه في حق الرجال، حتى ورد في حديث مرفوعا: أبي موسى رواه "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق" أبو داود.
وعن قال: عمار بن ياسر، رواه قدمت على أهلي من سفر، وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك" أبو داود.
ويزيده بيانا، ويوضحه كشفا، حديث يرفعه: أبي هريرة رواه طيب الرجل: ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه، وخفي ريحه" الترمذي، والنسائي.
[ ص: 497 ] وفيه إرشاد إلى أن النساء لا ينبغي لهن أن يستعملن من الطيب ما يظهر ريحه.
ولكن خالفت النسوة هذا الإرشاد، واستعملن كل طيب له رائحة، وأكثرن منه، وأين من يمنعهن من ذلك؟!