حكم نذر المعصية
ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: لا.
[ ص: 198 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه وعن أبو داود.
قال بعض أهل العلم: دل الحديث على أنه لا ينبغي أن ينذر إلا لله وحده ،وإذا نذر له، فليوف به.