فإن قيل: ، بل يستلزم وجوب المشيئة بعد ثبوت المغفرة . [ ص: 371 ] التقييد بالمشيئة لا ينافي الوجوب
قلنا : فحينئذ لا فائدة في هذا التقييد .
ومذهب الخوارج ؛ حيث قالوا : كل ذنب شرك ، صاحبه مخلد في النار .
وأخرج أبو يعلى ، ، وابن المنذر بسند صحيح عن وابن عدي ، قال: ابن عمر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
قال : » ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ، ثم نطقنا بعد ، ورجونا «إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم:
قال -ناقلا عن البغوي - : إن الكلبي وحشي بن حرب ، وأصحابه ، ثم ذكر قصته المذكورة ، ثم قال: فإن قيل: هذه القصة تدل على نسخ تقييد المغفرة بالمشيئة ، فيثبت مذهب الآية نزلت في المرجئة .
قلنا : هذا التقييد لا يحتمل النسخ ؛ إذ لا يجوز وجود شيء من الأشياء -مغفرة كانت ، أو غيرها - بدون مشيئة الله .
لكن نزول قوله تعالى : يا عبادي الذين أسرفوا في شأن وحشي دل على كونه من أهل المشيئة ، والله أعلم .
وقال -رحمه الله - ناقلا عن البغوي أبي مجلز ، عن : أنه لما نزل : ابن عمر قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية ، قام رجل ، فقال : والشرك يا رسول الله ؟ فسكت ، ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا ، فنزلت : إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية .
وقال ناقلا عن ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، قال: ابن عمر . كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل على كبيرة ، شهدنا أنه من أهل النار ، حتى نزلت الآية ، فأمسكنا عن الشهادات
وقال : حكي عن -رضي الله عنه - : أن هذه الآية أرجى آية في القرآن . علي