7592 - أخبرني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا الأسود بن عامر ، عن الحسن بن حي ، عن منصور ، عن الحكم عطاء ، عن ومجاهد أيمن ، قال : . تقطع يد السارق في ثمن المجن ، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم
تابعه شريك على عطاء ، ولم يذكر ومجاهد الحكم .