4 - امتحان السارق بالضرب والحبس
7519 - أخبرنا ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، قال : حدثني بقية بن الوليد ، قال : حدثني صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله الحرازي .
عن ، النعمان بن بشير النعمان : ما شئتم ، إن شئتم أضربهم ، فإن أخرج الله متاعكم ، فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، قالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ورسوله أنه رفع إليه ناس من الكلاعيين ، أن حاكة سرقوا متاعا ، فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوه ، فقالوا : خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ، ولا ضرب ، فقال .
قال : هذا حديث منكر ، لا يحتج بمثله ، وإنما أخرجته ليعرف . أبو عبد الرحمن