91 - بيع الخنزير
6441 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن [ ص: 83 ] يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو جابر بن عبد الله بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه .