71 - بيعتان في بيعة
وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا ، وبمائتي درهم نسيئة
6404 - أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ، قالوا : حدثنا ومحمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا محمد بن عمرو عن أبو سلمة قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .