6281 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عطاء بن يزيد عن ، قال : أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين ، أما البيعتان : فالملامسة والمنابذة ، والمنابذة : أن يقول الرجل : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع - والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع .