40 - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه : احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر في ذلك الأشعث بن قيس
6161 - أخبرنا ، عن هناد بن السري ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عبد الله : في - والله - كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا . فقال لليهودي : احلف ، فقلت : والله إذا يحلف ، فيذهب حقي ، فأنزل الله تعالى : الأشعث بن قيس إن الذين يشترون بعهد الله إلى آخر الآية من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال .
قال : فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ، ولا أقف عليه ، ولا نعلم أحدا تابع أبو عبد الرحمن أبا معاوية على قوله ، فقال لليهودي : احلف .