13 - الحكم بما اتفق عليه أهل العلم
6122 - أخبرنا ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي شريح يسأله فكتب إليه : أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به [ ص: 484 ] الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون ، فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم عمر . أنه كتب إلى