70 - الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها
5918 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال : حدثنا مخلد ، قال : حدثنا ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء عبد الرحمن بن عاصم ، أخت فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بني مخزوم - أنه طلقها ثلاثا الضحاك بن قيس ، وخرج إلى بعض المغازي ، وأمر وكيله أن يعطيها من النفقة ، فتقالتها ، فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي عندها ، فقالت : يا رسول الله ، هذه أن ، طلقها فلان ، فأرسل إليها [ ص: 350 ] بعض النفقة ، فردتها ، وزعم أنه شيء تطول به ، فقال : صدق ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلقي إلى فاطمة بنت قيس أم كلثوم فاعتدي عندها ، ثم قال : " إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها ، فانطلقي إلى ، فإنه أعمى " فانتقلت إلى عند عبد الله بن أم مكتوم ، فاعتدت عنده ، حتى انقضت عدتها ، ثم خطبها عبد الله بن أم مكتوم أبو الجهم ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما ، فقال : "أما ومعاوية بن أبي سفيان أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا ، وأما فرجل أخلق من المال " فتزوجت معاوية بعد ذلك أسامة بن زيد .