48 - القرعة إذا تنازعوا في الولد
وذكر الاختلاف على في حديث الشعبي فيه زيد بن أرقم
5862 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري صالح الهمداني ، عن ، عن الشعبي عبد خير ، عن ، قال : زيد بن أرقم بثلاثة - وهو علي باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ [ ص: 323 ] قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه أتي .