5789 - أخبرنا ، قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا وكيع - عن سفيان - هو الثوري ، عن علقمة بن مرثد رزين بن سليمان الأحمر ، عن [ ص: 289 ] ، قال : ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر .
قال : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ، والله أعلم . أبو عبد الرحمن