69 - القسط في الصداق
5699 - أخبرنا ، عن أبو الربيع سليمان بن داود أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال : أخبرني ابن شهاب عروة عن قول الله [ ص: 240 ] تعالى : عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال أنه سأل ، قالت عروة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن ، فأنزل الله عائشة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت : والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت : وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن .