5138 - أخبرني علي بن محمد بن علي ، قال : حدثنا خلف بن تميم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا زائدة ، عن عبيد الله نافع ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق .