5 - النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء
4771 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا - ، قال : حدثنا بشر - يعني ابن المفضل ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، قال : عبد الله بن عكيم أرض جهينة ، وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من .