[ ص: 187 ] 77 - باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين في أول وقت إحداهما
والأذان للفوائت من الصلوات
1786 - أخبرنا ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن قال : أبيه وكفى الله المؤمنين القتال ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للظهر فصلاها في وقتها ، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها بلالا شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله تبارك وتعالى : .