380 - حديث: ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، .
عزاه المزي إلى في العتق والشروط: عن النسائي عن أبيه، عن هلال بن العلاء، هشيم، عن عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، به. عمر
وقال المزي : روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ، وقد مضى ( تحفة 6819). وروي عن ابن عمر، عن ابن عمر، قوله، وسيأتي (تحفة 10558). عمر،