11721 - أخبرني عبد الله بن عبد الصمد بن علي ، حدثنا مخلد ، حدثنا ، عن سفيان سالم ، عن ، عن سعيد بن جبير ، قال : " ابن عباس يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، عليك أغلظ الكفارات : عتق رقبة " . أتاه رجل ، فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما ؟ قال : كذبت ، ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية :