11152 - أخبرنا أبو بكر بن علي ، حدثنا ، أخبرنا سريج بن يونس ، عن يونس ، عن الحسن قال معقل بن يسار وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، فقلت لما نزلت هذه الآية : أما إنها ستعود إليك : زوجت أختي رجلا منا ، فطلقها ، فلما انقضت العدة خطبها إلي ، ووافقها ذلك ، فقلت له : زوجتك وآثرتك ، ثم طلقتها ! ! ما هي بالتي تعود إليك ، فنزلت : .