5328 (باب التنفل بالصلاة الراحلة في السفر)
وقال النووي : (باب جواز صلاة النافلة على الدابة، في السفر، حيث توجهت) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 210 جـ5 المطبعة المصرية
[ (عن ) رضي الله عنهما، (قال: ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كان رسول الله يسبح [ ص: 257 ] على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها .] وفي رواية: ) . كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته
وفي أخرى: ( مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) . يصلي وهو مقبل من
وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله .
وفي أخرى: خيبر ) . يصلي على حمار وهو موجه إلى
وفي رواية: ( كان يوتر على البعير) .