الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1227 (باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 23 ج6، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عائشة) رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              "فيه" دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر. وهو مذهب الشافعية ، ومالك، والجمهور.

                                                                                                                              [ ص: 19 ] قال عياض : وكرهه الكوفيون، والصواب الإباحة.

                                                                                                                              وورد في حديث عائشة عند مسلم : (اضطجع على شقه الأيمن) .

                                                                                                                              وورد أنه كان تارة يضطجع قبل ركعتي الفجر، وتارة بعدهما، وتارة لا يضطجع. قاله عياض.

                                                                                                                              قال النووي : والصحيح، أو الصواب، أن الاضطجاع بعد سنة الفجر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:

                                                                                                                              قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه") .

                                                                                                                              رواه أبو داود ، والترمذي ، بإسناد صحيح على شرط مسلم والبخاري ، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح.

                                                                                                                              فهذا حديث صحيح، صريح في الأمر بالاضطجاع.

                                                                                                                              وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها، فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد .

                                                                                                                              ولعله صلى الله عليه وسلم، ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات، بيانا للجواز، لو ثبت الترك، ولم يثبت.

                                                                                                                              فلعله كان يضطجع قبل، وبعد.

                                                                                                                              [ ص: 20 ] وإذا صح الحديث، في الأمر بالاضطجاع بعدها، مع روايات الفعل الموافقة للأمر به، تعين المصير إليه.

                                                                                                                              وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث، لم يجز رد بعضها.

                                                                                                                              وقد أمكن بطريقين: أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد .

                                                                                                                              والثاني: أنه تركه بعد، في بعض الأوقات، لبيان الجواز.

                                                                                                                              والحكمة في الاضطجاع، والنوم على الشق الأيمن: أنه لا يستغرق في النوم، لأن القلب في جنبه اليسار، فيعلق حينئذ فلا يستغرق:

                                                                                                                              وإذا نام على اليسار، كان في دعة واستراحة فيستغرق.




                                                                                                                              الخدمات العلمية