الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              839 (باب الإشارة برد السلام في الصلاة )

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 26- 27 ج5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنه؛ (أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة؛ ثم أدركته وهو يسير. - قال قتيبة: يصلي - فسلمت عليه، فأشار إلي. فلما فرغ دعاني، فقال: "إنك سلمت آنفا وأنا أصلي" وهو موجه حينئذ قبل المشرق ) ].

                                                                                                                              [ ص: 489 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 489 ] (الشرح)

                                                                                                                              "فيه" رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها، من الحركات اليسيرة.

                                                                                                                              وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع، أن يعتذر إلى المسلم، ويذكر له ذلك المانع.

                                                                                                                              وقوله: "موجه" بكسر الجيم. أي: موجه وجهه، وراحلته. "وفيه" دليل لجواز النافلة في السفر، حيث توجهت به راحلته.

                                                                                                                              وهو مجمع عليه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية