441 (باب مباشرة الحائض فوق الإزار).
وبمثله قال النووي رحمه الله أيضا.
(حديث الباب) وهو بصحيح مسلم النووي ص 203 ج 3 المطبعة المصرية.
[عن عبد الرحمن بن الأسود، ، عن أبيه] ، ، عن قالت: عائشة،
قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. كانت إحدانا إذا كانت حائضا،
[ ص: 66 ]