الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2954 باب: في الحجامة والسعوط

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              [ ص: 352 ] (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص194 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره. واستعط ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره) .

                                                                                                                              فيه: جواز التداوي بالحجامة، وجواز إعطاء الأجر عليها. وقد ورد في حديث جابر؛ عند مسلم يرفعه: "أن فيه شفاء" -أي في الاحتجام-: من هيجان الدم.

                                                                                                                              وفي حديث أنس؛ عند البخاري: أنه سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ حجمه أبو طيبة، وأعطاه: صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه. وقال: "إن أمثل ما تداويتم به: الحجامة، والقسط البحري". قال بعض أهل العلم: لأن دماء أهل الحجاز، ومن في معناهم: رقيقة، تميل إلى ظاهر أجسادهم: لجذب الحرارة الخارجة لها، إلى سطح البدن. وهي تنقي سطح البدن، أكثر من الفصد. وقد تغني عن كثير من الأدوية.

                                                                                                                              [ ص: 353 ] قال في زاد المعاد: الحجامة في الأزمان الحارة، والأمكنة الحارة، والأبدان الحارة، التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع. والفصد بالعكس. ولذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد. انتهى.

                                                                                                                              وفي حديث علي؛ يرفعه: "خير الدواء: الحجامة، والفصد". وفي سنده: "كذاب".

                                                                                                                              وأخرج الطبراني: بسند صحيح، عن ابن سيرين: "إذا بلغ الرجل أربعين سنة: لم يحتجم" قال في الفتح: هو محمول، على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به. انتهى. وإنما حمله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجم بعد الأربعين.

                                                                                                                              (واستعط) أي: استعمل "السعوط" بضم السين.

                                                                                                                              وفيه: جواز ذلك. ولم يصرح في الحديث، ما استعط به.




                                                                                                                              الخدمات العلمية