الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3911 باب: في النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها.

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المذكور).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 73 جـ 14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي بردة ؛ قال: قال علي : نهاني رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها وفي لفظ: ( نهاني: أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ].

                                                                                                                              [ ص: 127 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 127 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : جاء فيه: هذان الحديثان، وهما صحيحان. وأما الحكم في المسألة، عند الفقهاء: فأجمعوا على: جواز التختم في اليمين، وعلى: جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. واختلفوا أيهما أفضل؟.

                                                                                                                              فتختم كثيرون من السلف: في اليمين. وكثيرون: في اليسار. واستحب مالك: اليسار، وكره: اليمين.

                                                                                                                              وفي مذهبنا وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين: أشرف، وأحق بالزينة والإكرام. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية