3911 باب: في النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها.
وهو في النووي في: (الباب المذكور).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ، ص 73 جـ 14، المطبعة المصرية
[عن أبي بردة ؛ قال: قال : علي نهاني رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها وفي لفظ: ( نهاني: أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ].
[ ص: 127 ]