الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3593 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في : ( الباب السابق) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 94 ج 13 المطبعة المصرية



                                                                                                                              [عن أنس، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية، فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها

                                                                                                                              [ ص: 633 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 633 ] (الشرح)

                                                                                                                              ( عن أنس) رضي الله عنه ؛ ( قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم ، خيبر ؛ أصبنا حمرا خارجا من القرية ، فطبخنا منها . فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان) .

                                                                                                                              هذا الذي نادى بذلك ؛ " هو أبو طلحة " ، كما عند مسلم . ووقع فيه أيضا : أن "بلالا " نادى بذلك .

                                                                                                                              وعند النسائي : أن المنادي به : عبد الرحمن بن عوف . ولعل عبد الرحمن : نادى أولا بالنهي مطلقا . ثم نادى أبو طلحة وبلال : بزيادة عليه . وهو قوله : " فإنها رجس " . قال القرطبي : الضمير في " إنها " : عائد على الحمر ؛ لأنها المتحدث عنها ، المأمور بإكفائها من القدور ، وغسلها. وهذا حكم النجس . فيستفاد منه : تحريم أكلها لعينها ، لا لمعنى خارج .

                                                                                                                              ( فأكفئت القدور بما فيها ، وإنها لتفور بما فيها) . وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى ؛ بلفظ : " فإن قدورنا لتغلي ، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن أكفئوا القدور ، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا ".

                                                                                                                              [ ص: 634 ] وفي حديث سلمة بن الأكوع ؛ بلفظ : " أهريقوها ، واكسروها . فقال رجل : يا رسول الله ! أو نهريقها ونغسلها . قال : أو ذاك" .

                                                                                                                              قال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء القدور ؛ ظاهر أنه : بسبب تحريم لحم الحمر . قال الحافظ : وقد وردت علل أخر ، إن صح رفع شيء منها : وجب المصير إليه . لكن لا مانع من أن يعلل الحكم بأكثر من علة . وحديث " أبي ثعلبة " صريح في التحريم . فلا معدل عنه . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية