الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3595 باب: في أكل لحوم الخيل

                                                                                                                              وقال النووي : (باب إباحة أكل لحم الخيل) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 95 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى (يوم خيبر) عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ؛ ( أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : نهى ، يوم خيبر ، عن لحوم الحمر [ ص: 628 ] الأهلية) . فيه : دليل على تحريمها . وسيأتي الكلام على ذلك .

                                                                                                                              ( وأذن في لحوم الخيل) . اختلف أهل العلم ، في إباحة لحوم الخيل ؛

                                                                                                                              فمذهب الشافعي ، والجمهور من السلف والخلف : أنه مباح ، لا كراهة فيه . وبه قال جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، وداود وجماهير المحدثين ، وغيرهم .

                                                                                                                              وكرهها طائفة . منهم : ابن عباس ، ومالك ، وأبو حنيفة . وخالفه صاحباه وغيرهما . قال الطحاوي : واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها . ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر ؛ لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق . ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أولى أن نقول بها ، مما يوجبه النظر . ولا سيما وقد أخبر جابر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم : أباح لهم لحوم الخيل ؛ في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر . فدل ذلك على اختلاف حكمهما .

                                                                                                                              قال النووي : واحتجوا - أي المانعون من حلها - بقوله تعالى : ( لتركبوها وزينة ) . ولم يذكر الأكل . وبحديث خالد بن الوليد : " نهى عن لحوم الخيل ". الحديث رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن [ ص: 629 ] ماجه . قال : واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم ، على أنه حديث ضعيف . وقال بعضهم : هو منسوخ . وقال البخاري : هذا الحديث فيه نظر . وقال البيهقي : إسناده مضطرب . وقال الخطابي : في إسناده نظر . وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وقال النسائي : حديث الإباحة أصح . قال : ويشبه - إن كان هذا صحيحا - أن يكون منسوخا .

                                                                                                                              واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة ، التي ذكرها مسلم وغيره . وهي صحيحة صريحة . وبأحاديث أخر صحيحة ؛ جاءت بالإباحة . ولم يثبت في النهي حديث .

                                                                                                                              وأما الآية ، فأجابوا عنها : بأن ذكر " الركوب والزينة " ؛ لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك . وإنما خص هذا بالذكر ؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية