الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3610 باب: أكل الجراد

                                                                                                                              وقال النووي : (باب إباحة الجراد) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 103 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن (عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله عنهما، (قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، سبع غزوات، نأكل الجراد) ]. )

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه : إباحة الجراد . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحته . ثم قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والجماهير : يحل . سواء مات بذكاة ، أو باصطياد مسلم ، أو مجوسي ، أو مات حتف أنفه ؛ سواء قطع بعضه ، أو أحدث فيه سبب .

                                                                                                                              [ ص: 617 ] وقال مالك : لا يحل ؛ إلا إذا مات بسبب ؛ بأن يقطع بعضه . أو يسلق . أو يلقى في النار حيا . أو يشوى . فإن مات حتف أنفه ، أو في وعاء : لم يحل . انتهى .

                                                                                                                              قلت : وفصل ابن العربي " في شرح الترمذي " ؛ بين جراد الحجاز وبين جراد الأندلس ، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل . لأنه ضرر محض . هذا إن ثبت تخصيصه دون غيره من جراد البلاد ، وتعين استثناؤه .

                                                                                                                              والجراد : جنس ، يقع على الذكر والأنثى . ويميز واحده بالتاء .

                                                                                                                              وسمي جرادا ؛ لأنه يجرد ما ينزل عليه . أو لأنه أجرد . أي: أملس .

                                                                                                                              وهو من صيد البر . وإن كان أصله بحريا عند الأكثر . وقيل : إنه بحري . لحديث أبي هريرة يرفعه : "كلوه . فإنه من صيد البحر " . أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . وإسناده ضعيف .

                                                                                                                              وأخرج ابن ماجه ؛ من حديث أنس مرفوعا : " إن الجراد نثرة حوت من البحر " . أي : عطسته . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية