3799 باب: السؤال عن نعيم الأكل والشرب
وقال النووي : (باب جواز استتباعه غيره ؛ إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققا تاما . واستحباب الاجتماع على الطعام) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 210 : 214 ج 13 المطبعة المصرية
[عن قال: أبي هريرة، بأبي بكر فقال وعمر. والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا". فقاموا معه. فأتى رجلا من "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟" قالا: الجوع. يا رسول الله! قال: "وأنا. الأنصار، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم! أين فلان؟" قالت: ذهب يستعذب لنا من [ ص: 568 ] الماء. إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني . قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك! والحلوب" فذبح لهم. فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق. وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر "والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم، يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم" ]. وعمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم أو ليلة، فإذا هو