الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3224 باب من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب الحدود كفارات لأهلها ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 223 - 224 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن عبادة بن الصامت ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. "فمن وفى منكم فأجره على الله . [ ص: 397 ] ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه ، (قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضه ) بفتح الياء والضاد المعجمة. أي : لا يسخر. وقيل : لا يأتي ببهتان. وقيل : لا يأتي بنميمة.

                                                                                                                              (بعضنا بعضا. فمن وفى ) بتخفيف الفاء (منكم ، فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارته ) .

                                                                                                                              وفي رواية : " ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به ، فهو كفارة له ".

                                                                                                                              قال النووي : هذا عام مخصوص. والمراد به : ما سوى الشرك. وإلا ، فالشرك لا يغفر له. ولا تكون عقوبته كفارة له.

                                                                                                                              (ومن ستره الله عليه ، فأمره إلى الله ؛ إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له ) في هذا الحديث فوائد؛ [ ص: 398 ] منها : تحريم هذه المذكورات ، وما في معناها.

                                                                                                                              ومنها : الدلالة لمذهب أهل الحق : أن المعاصي غير الكفر ، لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. بل هو بمشيئة الله تعالى : إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه. خلافا للخوارج والمعتزلة ، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي. والمعتزلة يقولون لا يكفر ، ولكن يخلد في النار.

                                                                                                                              ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد ، سقط عنه الإثم. وحكى عياض عن أكثر العلماء : أن الحدود كفارة ، استدلالا بهذا الحديث.

                                                                                                                              قال : ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة يرفعه : "لا أدري الحدود كفارة ". قال : ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا. ولا تعارض بينهما. فيحتمل : أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة ، فلم يعلم ثم علم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية