الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3221 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي : في (الباب المتقدم ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 220 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن علي ، قال : ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر . لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن علي ) كرم الله وجهه ، (قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه ، فأجد منه في نفسي ، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته ) بتخفيف الدال. أي : غرمت ديته.

                                                                                                                              [ ص: 393 ] - قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته. بالفاء لا باللام. وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء..

                                                                                                                              وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود ، لم يلزم الإمام ولا نائبه : الأرش ، ولا القصاص. إلا حد الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك ؛

                                                                                                                              فذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : إلى أنه لا شيء في من مات بحد ، أو قصاص ، مطلقا. من غير فرق بين حد الشرب وغيره. وقد حكى النووي : الإجماع على ذلك. وفيه نظر ، فقد قال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة.

                                                                                                                              وأما من مات بتعزير ، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام. وزاد الشافعي : أنه يكون على عاقلته. وحكى النووي عنهم : أنه لا ضمان فيه. لا على الإمام ، ولا على عاقلته ، ولا في بيت المال.

                                                                                                                              لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه ) .

                                                                                                                              معناه : لم يقدر فيه حدا مضبوطا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية