[ ص: 385 ] حد الخمر
قال في المنتقى : (كتاب ) . حد شارب الخمر
وقال شارحه : " الخمر " يطلق على عصير العنب المشتد ، إطلاقا حقيقيا ، إجماعا. واختلفوا ؛ هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟
وعلى الثاني : هل مجاز لغة ، أو من باب القياس على الخمر الحقيقية ؟
والراجح : أن كل شيء يستر العقل ، يسمى خمرا. وبه قال جماعة من أهل اللغة. منهم : الجوهري ، وأبو نصر ، والدينوري ، والقاموس.
وروى عن أهل المدينة ، وسائر الحجازيين ، وأهل الحديث كلهم : أن كل مسكر خمر. ابن عبد البر
قال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره ، على صحتها وكثرتها : وما كان من غيره : لا يسمى خمرا ، ولا يتناوله : " اسم الخمر. تبطل مذهب الكوفيين ، القائلين : بأن الخمر لا يكون إلا من العنب.
قال : وهو قول مخالف للغة العرب ، وللسنة الصحيحة ، وللصحابة. لأنهم لما نزل تحريم الخمر ، فهموا من الأمر بالاجتناب عنها : ولم يفرقوا بين المتخذ من العنب ومن غيره بل سووا بينهما ، وحرموا كل ما يسكر نوعه. ولم يتوقفوا ، ولم يستفصلوا ، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك. بل بادروا إلى إتلاف [ ص: 386 ] ما كان من غير عصير العنب. وهم أهل اللسان ، وبلغتهم نزل القرآن. فلو كان عندهم تردد ، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ، ويتحققوا التحريم. تحريم كل مسكر.