199 باب منه
وهو في النووي في الباب المتقدم.
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 159 - 160 ج 2 المطبعة المصرية
[ عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : حضرموت ، ورجل من كندة : إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي : يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي.
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: " ألك بينة؟ " قال: لا، قال: " فلك يمينه" .
[ ص: 254 ] قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء.
فقال: "ليس لك منه إلا ذلك". فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض" ]. جاء رجل من