3044 باب النهي: أن يعود في الصدقة
وقال النووي: ( باب كراهة شراء الإنسان: ما تصدق به، ممن تصدق عليه ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص62 ج11 المطبعة المصرية
[عن عن أبيه، أن زيد بن أسلم، قال: عمر بن الخطاب "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه" .] حملت على فرس عتيق، في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال: