2975 [ ص: 41 ] باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
وهو في النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
[عن أبي المنهال؛ قال: فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب المدينة، ونحن نبيع هذا البيع. فقال: وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته ؟ فقال مثل ذلك "ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة، فهو ربا" ] . باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت
وفي خبر آخر عند ( مسلم بيع الورق بالذهب دينا ) . نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن