الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2825 [ ص: 28 ] باب منه: والصدق في البيع، والبيان

                                                                                                                              وذكره النووي، في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص176 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما" .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن حكيم بن حزام ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . يعني: البائع والمشتري.

                                                                                                                              والبيع: هو البائع. أطلق على المشتري على سبيل التغليب. أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر.

                                                                                                                              وتقدم أن المراد: التفرق بالأبدان، لا بالأقوال. وهو الراجح.

                                                                                                                              (فإن صدقا وبينا ) أي: صدق البائع في إخبار المشتري، وبين العيب إن كان في السلعة. وصدق المشتري في قدر الثمن، وبين العيب إن كان في الثمن.

                                                                                                                              [ ص: 29 ] ويحتمل: أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيدا للآخر.

                                                                                                                              (بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما ) : أي: كذب كل واحد منهما لصاحبه، ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه، في السلعة والثمن؛ وما يتعلق بالعوضين.

                                                                                                                              (محقت بركة بيعهما ) أي: ذهبت. وهي زيادته ونماؤه.

                                                                                                                              يحتمل: أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق بركته. وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا.

                                                                                                                              ويحتمل: أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه ذلك، دون الآخر. ورجحه ابن أبي جمرة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية