الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2859 باب بيع المعاومة

                                                                                                                              وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 195 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء : عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة . (قال أحدهما : بيع السنين : هي المعاومة) ، وعن الثنيا . ورخص في العرايا .].

                                                                                                                              [ ص: 614 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 614 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء : عن جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما " ; قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما : بيع السنين : هي المعاومة -) .

                                                                                                                              قال النووي : معناه : أن يبيع ثمر الشجرة : عامين، أو ثلاثة ، أو أكثر . فيسمى : بيع المعاومة . وبيع السنين . وهو باطل بالإجماع . نقل الإجماع فيه : ابن المنذر وغيره . لهذه الأحاديث ، ولأنه بيع غرر . لأنه بيع معدوم ومجهول ، غير مقدور على تسليمه . وغير مملوك للعاقد. انتهى .

                                                                                                                              قال في "النيل" : هي مشتقة من "العام " . كالمشاهرة من " الشهر " . وقيل : هي اكتراء الأرض ، " سنين".

                                                                                                                              وذكر الرافعي لذلك تفسيرا آخر . وهو أن يقول : بعتك هذا " سنة" ، على أنه إذا انقضت السنة ، فلا بيع بيننا . وأرد أنا الثمن ، وترد أنت المبيع .

                                                                                                                              (وعن الثنيا) أي : عن الاستثناء في البيع .

                                                                                                                              [ ص: 615 ] وفي رواية الترمذي وغيره ، بإسناد صحيح : "نهى عن الثنيا ، إلا أن يعلم" .

                                                                                                                              قال النووي : " والثنيا" ، المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة ، إلا بعضها . وهذه الأشجار ، والأغنام ، أو الثياب ونحوها ، إلا بعضها . فلا يصح البيع ، لأن المستثنى : مجهول . فلو قال : إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو إلا ثلث الصبرة ، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة : صح البيع ، باتفاق العلماء .

                                                                                                                              قال الشوكاني : والحكمة في النهي عن استثناء المجهول : ما يتضمنه من الغرر ، مع الجهالة . انتهى .

                                                                                                                              (ورخص في العرايا) . يعني : أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها :

                                                                                                                              رطبا . وقد تقدم الكلام على ذلك .




                                                                                                                              الخدمات العلمية