2845 باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا
وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 187 ج 10 المطبعة المصرية
[وحدثنا يحيى بن يحيى "واللفظ له " قال: قلت : حدثك لمالك داود بن الحصين، عن أبي سفيان: مولى ابن أبي أحمد" عن أبي هريرة : " أو في خمسة"؟- رخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داود: قال خمسة، أو دون خمسة-
قال: نعم.].
[ ص: 603 ]