الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2839 باب بيع العرايا بخرصها

                                                                                                                              وأورده النووي في : (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 184 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد بن ثابت " رضي الله عنه "، حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها: تمرا يأكلونها رطبا ].

                                                                                                                              [ ص: 601 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 601 ] (الشرح)

                                                                                                                              (بخرصها) بفتح الخاء وكسرها . والفتح أشهر . ومعناه : بقدر ما فيها ، إذا صار تمرا . فمن فتح ، قال : هو مصدر . أي : اسم للفعل .

                                                                                                                              ومن كسر ، قال : هو اسم للشيء المخروص .

                                                                                                                              قال في "الفتح" : "الخرص " هو التخمين ، والحدس . انتهى .

                                                                                                                              "والعرية " كعطية : مشتقة من "التعري" . وهو التجرد . لأنها عريت عن حكم باقي البستان .

                                                                                                                              قال الأزهري ، والجمهور : "فعيلة" ، بمعنى : فاعلة .

                                                                                                                              وقال الهروي : بمعنى مفعولة . من عراه يعروه ، إذا أتاه وتردد إليه .

                                                                                                                              لأن صاحبها يتردد إليها .

                                                                                                                              وقيل : سميت بذلك : لتخلي صاحبها الأول عنها ، من بين سائر نخله .

                                                                                                                              وقيل غير ذلك .

                                                                                                                              كانت العرب في الجدب ، تتطوع بذلك : على من لا ثمر له .

                                                                                                                              قال مالك : " العرية " : أن يعري الرجل الرجل : النخلة . أي : [ ص: 602 ] يهبها له . أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ، ويرخص الموهوب له ، للواهب : أن يشتري رطبها منه ، بتمر يابس . هكذا علقه البخاري عن مالك . ووصله ابن عبد البر .

                                                                                                                              وكل صورها الثابتة : جائزة . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية