2035 [ ص: 255 ] باب الإهلال حين تنبعث الراحلة
وقال النووي : ( باب بيان أن الأفضل، أن يحرم حين تنبعث به راحلته، متوجها إلى مكة . لا عقب الركعتين).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 93 - 94 ج8 المطبعة المصرية
[عن عبيد بن جريج؛ (رضي الله عنهما) يا لعبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعا، لم أر أحدا من أصحابك يصنعها.
قال: ما هن يا ابن جريج؟
قال: رأيتك لا تمس من الأركان، إلا اليمانيين.
ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين.
وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فأنا أحب أن أصبغ بها.
[ ص: 256 ] وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل، حتى تنبعث به راحلته ]. أنه قال