1698 [ ص: 602 ] (باب في قبول الصدقة، تقع في غير أهلها)
وقال النووي : (باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 110 - 111 ج 7 المطبعة المصرية
[ (عن أبي هريرة) فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته ) ]. (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية
[ ص: 603 ]