الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: ولا تسرفوا : قال مجاهد: لا تحرموا ما حرمته الجاهلية من الأنعام.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن زيد: هذا للولاة، يقول لهم: لا تأخذوا ما لا يجب على الناس.

                                                                                                                                                                                                                                      أصبغ بن الفرج: المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه، ولا تضعوه في [ ص: 663 ] غير موضعه.

                                                                                                                                                                                                                                      ابن المسيب: المعنى: لا تمتنعوا من الزكاة فيها; فتهلكوا.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: المعنى: لا تعطوا كل مالكم إلى الغرباء، وتتركوا عيالكم.

                                                                                                                                                                                                                                      وقيل: لا تنفقوا أموالكم فيما لا يحل لكم; لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: وهذا لشركائنا .

                                                                                                                                                                                                                                      وروي: أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمس مئة نخلة، ففرقها كلها، ولم يدخل منزله شيئا منها; فأنزل الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى قوله: أهل لغير الله به : أكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة، واختلفوا في أشياء سوى ما ذكر فيها من الأطعمة، وقد ذكرتها في «الكبير».

                                                                                                                                                                                                                                      قال الشافعي: الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء; فأخبروا عنها، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ما لم يسألوا عنه.

                                                                                                                                                                                                                                      وقال قوم: هي منسوخة بالسنة; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وقد ذكرت اختلاف العلماء في ذلك في «الكبير».

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 664 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية