[ ص: 115 ] فاتحة الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28971_29693nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم nindex.php?page=treesubj&link=33133_33144_33147_34513nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين nindex.php?page=treesubj&link=28723_29693nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=3الرحمن الرحيم nindex.php?page=treesubj&link=28723_29687_30179_30291nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مالك يوم الدين nindex.php?page=treesubj&link=28662_28680_30513_33179nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إياك نعبد وإياك نستعين nindex.php?page=treesubj&link=32050_32063_33179nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=6اهدنا الصراط المستقيم nindex.php?page=treesubj&link=31948_32000_32416_32429nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
[الأحكام والنسخ]:
ليس فيها نسخ.
الأحكام:
nindex.php?page=treesubj&link=18636التعوذ: ليس من القرآن بإجماع،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله لا يراه في الصلاة المفروضة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهما يتعوذون في أول ركعة منها،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يتعوذ في كل ركعة.
البسملة:
nindex.php?page=treesubj&link=1564والبسملة ليست عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي من القرآن إلا في سورة النمل، ولا يقرآن بها في الفريضة سرا ولا جهرا.
وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وغيرهم آية من أم القرآن يقرؤونها
[ ص: 116 ] في الفريضة; جهرا في صلاة الجهر، وسرا في صلاة السر، [وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، وغيرهم، في أول فاتحة الكتاب خاصة].
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه يقرؤونها سرا في صلاة الجهر والإسرار، وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1530قراءة أم القرآن في صلاة الفريضة ; فإنها لا تجزئ غيرها عنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23393نسيها المصلي في أكثر من ركعة; أعاد الصلاة، وإن نسيها في ركعة من غير صلاة الصبح في صلاة الحضر; فقد اختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; فقال مرة: يلغي تلك الركعة، ولا يعتد بها، وقال أخرى: يسجد قبل السلام ويجزئه، وما هو بالبين، واستحب في خاصة نفسه أن يسجد لسهوه، ويعيد الصلاة.
[
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول]: تجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=1530الصلاة بآية واحدة من أم القرآن أو غيرها، [ ص: 117 ] ولا يجزئ أقل من آية.
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : أقل ما يجزئه ثلاث آيات، أو آية طويلة كآية الدين، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أيضا قال: أسوغ الاجتهاد في مقدار آية، ومقدار كلمة مفهومة; نحو:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله ، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن شاء قرأ في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، [وأما فقهاء
الحجاز; فالقراءة عندهم في الأولين من كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الآخرتين فاتحة الكتاب فقط].
التأمين:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤمن المأموم والمنفرد، ولا أحب للإمام أن يجهر به،
ابن نافع [ ص: 118 ] عنه:
nindex.php?page=treesubj&link=1565ليس على المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أن يقول: آمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وغيرهما: يؤمن الإمام، والمأموم، والمنفرد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: ويخفيها الإمام، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجهر بها الإمام، ولا يجهر بها المأموم.
[ ص: 115 ] فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28971_29693nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ nindex.php?page=treesubj&link=33133_33144_33147_34513nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28723_29693nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=3الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ nindex.php?page=treesubj&link=28723_29687_30179_30291nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ nindex.php?page=treesubj&link=28662_28680_30513_33179nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ nindex.php?page=treesubj&link=32050_32063_33179nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=6اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ nindex.php?page=treesubj&link=31948_32000_32416_32429nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ .
[الْأَحْكَامُ وَالنَّسْخُ]:
لَيْسَ فِيهَا نَسْخٌ.
الْأَحْكَامُ:
nindex.php?page=treesubj&link=18636التَّعَوُّذُ: لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ بِإِجْمَاعٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرَاهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمَا يَتَعَوَّذُونَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهَا،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَتَعَوَّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
الْبَسْمَلَةُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1564وَالْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَلَا يَقْرَآنِ بِهَا فِي الْفَرِيضَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا.
وَهِيَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ آيَةٌ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ يَقْرَؤُونَهَا
[ ص: 116 ] فِي الْفَرِيضَةِ; جَهْرًا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ، وَسِرًّا فِي صَلَاةِ السِّرِّ، [وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=63وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَغَيْرِهِمْ، فِي أَوَّلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً].
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَقْرَؤُونَهَا سِرًّا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ، nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1530قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ; فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ غَيْرُهَا عَنْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23393نَسِيَهَا الْمُصَلِّي فِي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ; أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ; فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; فَقَالَ مَرَّةً: يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا، وَقَالَ أُخْرَى: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيُجْزِئُهُ، وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ، وَاسْتُحِبَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ أَنْ يَسْجُدَ لِسَهْوِهِ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ.
[
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ]: تُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=1530الصَّلَاةُ بِآيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهَا، [ ص: 117 ] وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ آيَةٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ، nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ ثَلَاثُ آيَاتٍ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الدَّيْنِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَيْضًا قَالَ: أُسَوِّغُ الِاجْتِهَادَ فِي مِقْدَارِ آيَةٍ، وَمِقْدَارِ كَلِمَةٍ مَفْهُومَةٍ; نَحْوَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا أُسَوِّغُهُ فِي حَرْفٍ لَا يَكُونُ كَلَامًا.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ، [وَأَمَّا فُقَهَاءُ
الْحِجَازِ; فَالْقِرَاءَةُ عِنْدَهُمْ فِي الْأَوَّلَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَقَطْ].
التَّأْمِينُ:
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ، وَلَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ،
ابْنُ نَافِعٍ [ ص: 118 ] عَنْهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1565لَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَغَيْرُهُمَا: يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ، وَالْمُنْفَرِدُ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ، وَلَا يَجْهَرُ بِهَا الْمَأْمُومُ.