وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية.
هذا لفظ عموم، وقد خص منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشياء اختلف العلماء في بعضها; فمن ذلك: فمذهب ما يكون فيه القطع; ، مالك وغيرهما: أن أقله ربع دينار، ومذهب والشافعي، ، وغيره: أن أقله عشرة دراهم، والمذهبان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي حنيفة
[ ص: 437 ] ويقطع إن سرق ثلاثة دراهم، وإن كانت أقل من ربع دينار، ولا يقطع في درهمين، وإن كانا ربع دينار. مالك:
: يقطع في درهم فما فوقه. عثمان البتي
وأكثر العلماء: على أن وخرج به منه، وروي عن القطع إنما يجب على من سرق من حرز، أنه إذا جمع المتاع في البيت يقطع، وإن لم يخرجه، وقد بسطت في "الكبير"، جملة من هذا الباب. الحسن:
وأكثر العلماء : على أن وقال التوبة لا تسقط القطع عن السارق، (يسقط عند التوبة القطع; قياسا على المحارب. الشافعي:
[ ص: 438 ] ومذهب ، وأهل مالك المدينة، في والشافعي أنه إذا سرق; قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق; قطعت رجله [اليسرى، ثم إن سرق; قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق; قطعت رجله] اليمنى، ثم إن سرق; عزر وحبس. ترتيب القطع:
رضي الله عنه: لا يقطع إلا يد ورجل; إذا سرق قطعت يده اليمنى أولا، ثم إن سرق; قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق حبس ولم يقطع، وروي ذلك عن علي ، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب ابن عباس حماد بن أبي سليمان، وروي نحوه عن وابن حنبل، وعنه أيضا: لا يقطع في السرقة إلا اليد الأولى فقط، والترتيب المتقدم من مذهب عطاء، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مالك أبي بكر رضي الله عنهما: أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل، ثم لم يوجبا [ ص: 439 ] قطع الرجل الباقية . وعمر
والقطع في اليد والرجل من المفصل، روي ذلك عن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب وعثمان ، مالك وأكثر العلماء. والشافعي،
وعن رضي الله عنه: أن الرجل تقطع من شطر القدم، ويترك العقب. علي
إسحاق : تقطع اليد من الرسغ، والرجل من المفصل، ويحسم السارق إذا قطع، والله أعلم.