المسألة الثالثة: إذا كانت فإن الورثة يخيرون إما أن يجيزوا الوصيتين، أو يعطوا للموصى لهما ما حمله الثلث في العين الموصى بها، وينتفع به الموصى له بالمنفعة أولا حتى تنتهي وصيته بوفائه أو بلوغ الأجل المحدد، ثم تنتقل رقبة ما حمله الثلث إلى الموصى له بالرقبة. العين الموصى برقبتها ومنفعتها لا يحملها الثلث،
فإذا كانت الوصية بسكنى دار لشخص وبرقبتها للآخر، وقيمتها مئة، والتركة كلها مئتان وأربعون، فإن الموصى لهما يستحقان أربعة أخماس الدار إذا أبى الورثة إجازة الجميع; لأن ثلث الميت ثمانون تجمع للموصى لهما في الدار، وذلك أربعة أخماسها ينتفع بها الموصى له بالسكنى حتى تنتهي مدة وصيته، ثم تعود الأخماس الأربعة للموصى له برقبتها زادت قيمتها أو [ ص: 133 ] نقصت ; لأن المعتبر في القيمة يوم القسم، لا يوم مرجع الوصية للموصى له بالرقبة.
وفي حالة وجود وصية أخرى معها، فإن الموصى لهما بالرقبة والمنفعة إنما يحاصصان بقيمة الرقبة فقط; لأن وصيتهما وصية واحدة كما لو أوصى بثلاثمئة لشخص، وأوصى لآخر بسكنى داره، ولثالث برقبتها، وضاق الثلث، فعند المحاصة يضرب صاحب الثلاثمئة بثلاثمئة، ويضرب الموصى لهما بالرقبة والمنفعة بقيمة الدار فقط.