الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع عشر

        انتهاء الوصية بالمنفعة

        تنتهي الوصية بالمنفعة بأمور: الأول: استحقاق العين الموصى بمنفعتها، أو استحقاق المنفعة، كما لو أوصى بسكنى دار تبين أنها ملك لغيره، أو محبسة، أو مؤجرة مدة الوصية ، ونحو ذلك; لأنها وصية بما لا يملك.

        الثاني: هلاك العين الموصى بمنفعتها.

        الثالث: وفاة الموصى له. وتقدم هل تورث المنفعة الموصى بها في المطلب الرابع.

        الرابع: هلاك الموصى له في الوصية لجهة بر معينة، مثل الوصية بغلة أرضه للمسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، فإذا انهدم المسجد أو المدرسة، وأيس من إعادتهما، أو لم يوجدا فإن الوصية تبطل، وتعود المنفعة لورثة الموصي، بخلاف الحبس فإنه إذا تعطل مصرفه لا يبطل بذلك، ويصرف في مثله.

        الخامس: تنازل الموصى له عن حقه في المنفعة للورثة، أو بعضهم إذا قبل ذلك منه.

        [ ص: 126 ] السادس: شراء الموصى له العين الموصى بمنفعتها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية