الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد :

        من مات من الورثة قبل الإجازة والرد، فإن حقه فيها ينتقل لورثته أخذا بقاعدة: من مات عن حق انتقل لوارثه، إلا أنه اشترط بعض العلماء في تخيير الورثة أن لا يسكتوا بعد الموت سنة فأكثر، وإلا فلا حق لهم في الرد، كما لا حق لهم فيه إذا سكت مورثهم سنة فأكثر; لأن سكوته هذه المدة دليل على الرضا والإجازة، فلا يسمع منه بعد أنه لم يرض، قياسا على من بيع ماله عليه وهو غائب، ثم قدم فله الرد قبل السنة، فإذا مضت فلا رد له.

        والتحديد بسنة لا دليل عليه، والأقرب أن يحدد، بما لا يترتب عليه ضرر على الموصى له عرفا; لأن ما ورد مطلقا يرجع في تحديده إلى العرف.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية