المسألة الثالثة: حكم : الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي، أو للكافر
اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: عدم صحة الوصية بكتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات، والأحاديث والآثار للكافر.
وهو المنصوص عليه عند الشافعية ، والحنابلة .
الأدلة:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
قالوا: لا تصح الوصية بها; لأنه لا يصح تمليكه ذلك; لما في ذلك من الإهانة لهذه الكتب الشرعية والابتذال لها بأيدي الكفار، وهو إعانة لهم على المعصية.
قال رحمه الله: "إذا الشافعي أبطلت الوصية". أوصى المسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث
القول الثاني: ذهب المالكية إلى تحريم هذه الوصية، لكنها تقع صحيحة ويجبر الكافر أو الذمي على إخراجها من ملكه.
[ ص: 491 ] الأدلة:
استدل هؤلاء بالقياس على منع التصدق بهذه الكتب عليهم أو هبتهم إياها، ولكنها تقع صحيحة، وتمضي عليهم، ويجبرون على إخراجها من ملكهم.
والذي يترجح في هذه المسألة كما في نظائرها السابقة:
بطلان هذه الوصية؛ لما فيها من الإعانة على محظور، وهو إهانة وابتذال لما جاء الشرع باحترامه، وذلك من المعصية.
والوصية في هذا مثل البيع، من حيث أن كلا منهما وسيلة لتملك الكافر لهذه الكتب.
* * *